تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

[ المسألة 16 : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ]

المسألة 16 : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد . ( 1 )

[ المسألة 17 : لا تجب كفّارة العبد على سيّده من غير فرق بين كفّارة التأخير وكفّارة الإفطار ]

المسألة 17 : لا تجب كفّارة العبد على سيّده من غير فرق بين كفّارة التأخير وكفّارة الإفطار ففي الأُولى إن كان له مال وأذن له السيّد أعطى من ماله وإلّا استغفر بدلًا عنها ، وفي كفّارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيّد ، وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً ، وإن عجز فالاستغفار . ( 2 )
شرح
يعطي انّ الإفطار لعذر كالمرض واستمراره إلى رمضان آخر ، سبب مستقل لسقوط القضاء ، ووجوب الكفارة ، وعندئذ لا فرق بين استمرار سنة أو أكثر ( 1 ) لإطلاق الدليل في كفارة التأخير ، وتقييده بستين مسكيناً في كفارة الإفطار ، كما مرّ . ( 2 ) أمّا عدم وجوبها على المولى فلعدم كونها من النفقة ، ثمّ إذا كان له مال وقلنا بأنّه يملك وإن كان لا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه فيعطي إذا أذن ، وإلّا فينتقل إلى بدله أي الاستغفار . ويحتمل عدم الحاجة إلى الإذن فيما إذا كان له مال لانصراف الأدلّة عمّا إذا وجب عليه الإعطاء شرعاً . هذا كلّه حول كفّارة التأخير . وأمّا كفّارة الإفطار فلو كان له مال وأذن السيد أو قلنا بعدم الحاجة إلى الإذن في الواجب التعييني فيقضي من ماله ، وإلّا فيختار صوم ستين يوماً لعدم استلزامه التصرّف في ماله . وإذا عجز عن صوم ستين يوماً ، فهل ينتقل إلى صوم ثمانية عشر يوماً كالمظاهر