. . . . . . . . . .
شرح
هذا الوقت لا يدلّ على أنّه وقته . « 1 »
يلاحظ عليه : أنّ ارتكاز المتشرعة في موارد تعلّق الكفارة ، هو خلاف ذلك وانّه صدر من المكلّف أمر مبغوض لا يكفره ولا يستره إلّا الفدية والصدقة ، كما هو الحال في كفارة الإفطار ، وكفارة حنث اليمين والنذر ، وبذلك يُصبح الإفتاء بالحلّية أمراً غير سهل ، وأمّا لسان الروايات فقد ورد فيها الألفاظ التالية :
1 . التواني في صحيحة ابن مسلم . « 2 »
2 . التهاون في خبر أبي بصير . « 3 »
3 . التضييع في خبري أبي بصير « 4 » وفضل بن شاذان . « 5 »
4 . الفدية في خبر أبي بصير . « 6 »
5 . التصدق في صحيح ابن مسلم « 7 » وزرارة . « 8 »
6 . مضافاً إلى ما ورد في رواية الفضل بن شاذان ، من تعليل عدم وجوب القضاء « من أنّه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء ، لأنّه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداءه ووجب عليه الفداء . . . » ومعناه أنّ غيره يجب عليه الصوم في مجموع السنة إمّا أداءً أو قضاءً .
والخدشة في دلالة بعض وسند آخر وإن كان ممكناً ، ولكن المجموع مضافاً إلى ارتكاز المتشرّعة ، والشهرة بين العلماء كاف في إيجاب الاحتياط لو لم نقل بأنّ عدم الجواز هو الأقوى .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : 10 / 456 .
( 2 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 ، 6 ، 11 ، 8 ، 11 ، 1 ، 2 .
( 3 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 ، 6 ، 11 ، 8 ، 11 ، 1 ، 2 .
( 4 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 ، 6 ، 11 ، 8 ، 11 ، 1 ، 2 .
( 5 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 ، 6 ، 11 ، 8 ، 11 ، 1 ، 2 .
( 6 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 ، 6 ، 11 ، 8 ، 11 ، 1 ، 2 .
( 7 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 ، 6 ، 11 ، 8 ، 11 ، 1 ، 2 .
( 8 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 ، 6 ، 11 ، 8 ، 11 ، 1 ، 2 .