. . . . . . . . . .
شرح
حتى أدركه رمضان آخر ، صام الذي أدركه وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّ على مسكين وليس عليه قضاؤه » . « 1 »
قال العلّامة : وتعليق الصدقة على التواني يشعر بالعلّية ، لأنّه وصف صالح وقد قارن حكماً يحسن ترتّبه عليه فكان علّة فيه ينتفي بانتفائه ، وكما يدل بمضمونه على هذا الحكم ، يدل بمنطوقه على إيجاب الصدقة . « 2 »
2 . الحسين بن سعيد الأهوازي الثقة ، عن القاسم بن محمد ( الجوهري الذي كان واقفياً ولكن روى عنه ابن أبي عمير وصفوان ) عن علي ( بن أبي حمزة البطائني الواقفي ) عن أبي بصير ( الثقة ) ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : « إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثمّ صحّ فانّما عليه لكلّ يوم أفطره فدية طعام وهو مدّ لكلّ مسكين » ، قال « وكذلك في كفّارة اليمين وكفّارة الظهار ، مدّاً مدّاً ، وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكلّ يوم مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان » . « 3 »
وقد عبّر الإمام بالفدية ، فيما إذا استمرّ عليه المرض وهي الواجبة الوحيدة ، وبالتصدق فيما إذا صحّ ولم يفض ويجب معه القضاء .
3 . مرسلة العياشي عن أبي بصير في حديث . . . فإن لم يصحّ حتى رمضان قابل فليتصدّق كما تصدّق كلّ مكان يوم أفطر ، مدّاً مدّاً .
فإن صحّ فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فانّ عليه الصوم والصدقة جميعاً ، يقضي الصوم ويتصدّق من أجل انّه ضيّع ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .
( 2 ) المختلف : 3 / 521 .
( 3 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 25 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 .