. . . . . . . . . .
شرح
يتمكّن ، ونقل ذلك القول عن المحقّق والعلّامة . « 1 » وبه قال الشهيدان في « الروضة » قال الشهيد الأوّل : « وفي القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكّنه من المقام والقضاء » .
وقال الشهيد الثاني في شرحه : ولو بالإقامة في أثناء السفر كالمريض . « 2 » واستقواه في « المسالك » كما سيوافيك .
وذهب المحقّق إلى عدم سقوط القضاء وقال : ولا يقضي الولي إلّا ما تمكّن الميت من قضائه وأهمله إلّا ما يفوت بالسفر فانّه يُقضى ولو مات مسافراً على رواية .
وقال الشهيد في شرح الشرائع : ويشكل الفرق في السفر الواجب ، ومن ثمّ ذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبار التمكّن من القضاء في وجوب القضاء عنه ، كغيره ولو بالإقامة في أثناء السفر ، وهو الأقوى . وقد فسّر قول المحقّق « على رواية » برواية « منصور ابن حازم » « 3 » ، فحكم بعدم صحة سندها .
الظاهر عدم وقوف القائلين بعدم الوجوب على ما دلّ على وجوبه من صحيح وموثّق ، وقد غفل الشيخ عنها ، كما زعم المحقّق وجود رواية واحدة ، واستضعفها الشهيد كما عرفت غير انّ ما يدل على القضاء أكثر وفيه الصحيح والموثّق نظير :
1 . صحيح أبي حمزة الثمالي في جواب سؤال الراوي : طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يُقضى عنها ؟ قال : « أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » . « 4 »
2 . موثّق محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان
هامش
( 1 ) نقله صاحب الحدائق عن المهذب لابن فهد عنهما .
( 2 ) الروضة : 2 / 124123 .
( 3 ) المسالك : 2 / 63 .
( 4 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 .