[ المسألة 10 : إذا فرض كون المكلّف في المكان الّذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستّة أو نحو ذلك ]
المسألة 10 : إذا فرض كون المكلّف في المكان الّذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستّة أو نحو ذلك فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسّطة مخيّراً بين أفراد المتوسط ، وأمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة ، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق . ( 1 )
شرح
وهناك احتمالات أُخرى :
3 . تأخيره ، عن الشهر الأخير فيصوم بنيّة القضاء .
4 . تأخيره إلى الشهر الأخير وصومه بنيّة الأداء ، عملًا بالأصلين : وهو أصالة عدم دخول شهر رجب إلى الشهر الأخير ، ويصوم بعده استناداً إلى أصالة عدم الخروج من ذلك الشهر المقطوع دخوله فيه .
يلاحظ على الوجه الثاني : أنّ الأصلين مثبتان ، لأنّ الأوّل لا يستلزم دخول شهر رجب في الشهر الأخير ، إلّا بالملازمة العقلية ، وبه يتبين عدم جريان الأصل الثاني ، لأنّه مبنيّ على ثبوت كون الأخير شهر رجب حيث قال : المقطوع دخوله فيه .
والأوجه هو الوجه الثاني ثمّ الثالث .
( 1 ) قد ذكر الماتن في المقام احتمالات :
1 . المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيّراً بين أفراد المتوسط .
2 . احتمال سقوط تكليفهما عنه .
3 . سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم وليلة واحدة .
4 . كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق .
ولا يخفى سقوط الوجوه الثلاثة الأخيرة .