تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

[ المسألة 6 : في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم ]

المسألة 6 : في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه ولو تبيّن في الصورة الأُولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال . ( 1 )

[ المسألة 7 : لو غُمّت الشهور ولم يُرَ الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ]

المسألة 7 : لو غُمّت الشهور ولم يُرَ الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة . ( 2 )
شرح
بسرعة فائقة ، وتنتقل الأخبار من أُفق إلى أُفق بسهولة ، والمناط حصول العلم برؤية الهلال ، إمّا بشهادة العدلين أو التواتر أو الشياع المفيد للعلم فإن حصل وإلّا فالمحكم هو الاستصحاب . ( 1 ) . أقول : مضى الكلام في هذه الفروع في فصل النية المسألة ( 16 ) فلا حاجة إلى التكرار . ( 2 ) إذا غُمّت الشهور في أوائلها أو في تمامها ، كما في البلاد الواقعة على سواحل البحار الكبيرة كلندن وغيرها ، فقد قيل فيه وجوه ثلاثة نقلها المحقّق في الشرائع : 1 . عُدّ كلّ شهر منها ثلاثين . 2 . ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة . 3 . يعمل برواية الخمسة . ثمّ قال والأول أشبه . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك : 2 / 56 .