[ المسألة 21 : إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه ]
المسألة 21 : إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه ، وأمّا إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه ، وكذا لو صام يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصيانا ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال . ( 1 )
شرح
ومع ذلك ففي النفس ممّا ذكره شيء لما مرّ من أنّ المصحح هو تجديد النية بعد الوقوف على كونه من رمضان وتقبل الصوم الناقص مكان الكامل ، فلا يزيد الرياء في الصوم على نية الإفطار ، وسيوافيك انّه غير مبطل .
( 1 ) ذكر فيها فروعا ثلاثة كلّها ممّا لا نصّ فيها ولا محيص عن استخراج حكمها من القواعد العامة .
الفرع الأوّل إذا صام يوم الشك ثمّ نوى الإفطار ، ولم يتناول شيئا ، ثمّ تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال ، فهل ينعقد صومه أو لا ؟
الظاهر انعقاده ، لأنّه يكون كمن أصبح يوم الشكّ بنية الإفطار ثمّ بان له انّه من الشهر ، فقد مضى انّه يصحّ إذا جدّد النيّة قبل الزوال .
والتفصيل بين قبل الزوال وبعده مبنيّ على الضابطة الكلية المنتزعة عن موارد مختلفة ، بل الصحّة في المقام أولى ، لأنّه إذا صحّ فيما إذا نوى الإفطار إلى قبيل الزوال ثمّ نوى الصوم ، فأولى أن يكون صحيحا فيما إذا كان في جزء منه صائما وفي جزء آخر ناويا الإفطار .