تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

[ المسألة 11 : إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب ، أو جهات من الاستحباب ، أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ]

المسألة 11 : إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب ، أو جهات من الاستحباب ، أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسبة إلى البقيّة . ( 1 )

[ المسألة 12 : آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن - رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ]

المسألة 12 : آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن - رمضان كان أو غيره - عند طلوع الفجر الصادق ، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الّذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ، ولا يجزيه إذا تذكّر بعد الزوال ، وأمّا في الواجب الغير المعيّن فيمتدّ وقتها اختيارا من أوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصحّ ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم ، وأمّا في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى . ( 2 )
شرح
( 1 ) وقد ظهرت الحال فيها فلا نعيد . ( 2 ) في المسألة فروع أربعة : الفرع الأوّل : نيّة الصوم ابتداء وانتهاء في الواجب المعيّن ذهب المشهور إلى أنّ مبدأ النية فيه هو أوّل جزء من الليل ومنتهاه طلوع الفجر الصادق . قال الشيخ في الخلاف : وقت النيّة من أوّل الليل إلى طلوع الفجر أيّ وقت نواه أجزأه ، وتضيق عند طلوع الفجر . وقال الشافعي : وقت الوجوب قبل طلوع الفجر الثاني لا يجوز أن يتأخر عنه ، فإذا بقي من الليل قدر نيّة فقط فقد تضيّق عليه ، كما إذا بقي من وقت الظهر قدر أربع ركعات تعيّنت عليه .