تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

[ المسألة 9 : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيّن ، من شهر معيّن فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه ]

المسألة 9 : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيّن ، من شهر معيّن فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه ، ويسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه ، وسقط عنه الآخر . ( 1 )
شرح
ولعلّ وجهه أخذ عنواني الشكر والزجر في المنذور كأنّه قال : أصوم شكرا أو زجرا . يلاحظ عليه : أنّ العنوانين من قبيل الدواعي والغايات لا من قبيل الموضوع . 3 . إذا كانت عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار ، كما إذا حنث حلفه مرّتين ولم يجد الإطعام والكسوة والرقبة فتعيّن عليه صيام ثلاثة أيّام قال سبحانه :لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ. « 1 » وجه الكفاية معلوم لأنّه ليس عليه إلّا صيام ستة أيّام ، فإذا صام كذلك يسقط الواجب . ( 1 ) يقع الكلام في أمور : الأوّل : في صحّة النذر الثاني إذا نذر صوم يوم خميس معيّن كالخميس الأوّل من شهر رجب المسمّى بيوم
هامش
( 1 ) . المائدة : 89 .