[ المسألة 3 : يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب ]
المسألة 3 : يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكّن من أدائه ، وأمّا مع عدم التمكّن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة فالأقوى صحّته ، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فانّ الأقوى صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ ، وأمّا إذا تذكّر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النيّة حينئذ للواجب مع بقاء محلّها كما إذا كان قبل الزوال . ( 1 )
شرح
المختلف كما عرفت .
والذي يمكن أن يقال : يبتدأ بالتمرين بالسنين النازلة كالست على ما ذكره المحقق في المعتبر ، أو السبع لأنّه يفطر كلّما غلبه الغرث والعطش ، وأمّا التشديد فهو يختلف حسب اختلاف الأطفال في القوة والضعف والإطاقة وعدمها وينزل اختلاف الأخبار والكلمات على اختلاف مراتب الأطفال في القوة والضعف .
لا فرق بين الصبي والصبية قد عرفت التصريح بعدم الفرق بين الصبي والصبية والوارد في الروايات هو الصبي ، وهل أخذه في لسان الروايات كأخذ الرجل فيها في أكثر الأحكام حيث يتلقّاه العرف حكما على من لم يبلغ ، وانّه من باب التمثيل لا التخصيص ، أو أنّ للذكورية مدخليّة ؟ وجهان ، ولعل الأظهر هو التعميم .
( 1 ) وفي المسألة فروع :
1 . صحّة الصوم المندوب موقوف على أن لا يكون عليه صوم واجب يتمكّن من أدائه .