تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
2 . لا فرق في الواجب بين القضاء والنذر والكفّارة . 3 . إذا لم يتمكن من أدائه ، أو نسي ، فصام صوما مندوبا يصح . 4 . إذا نسي وصام صوما مندوبا وتذكر قبل الزوال يجدّد النية للواجب . 1 . في صحة الصوم المندوب الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ من عليه قضاء من شهر رمضان ، لا يجوز له التطوّع بشيء من الصيام حتى يؤدّي ما بذمّته من القضاء . ولم يخالف في ذلك إلّا السيد المرتضى قال : ويجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوعا . ومنع ذلك الشيخان ، وابن بابويه ، وهو رحمه اللّه أيضا في الجمل ، وأبو الصلاح . « 1 » ويدل عليه صحاح الروايات : 1 . صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن ركعتي الفجر ؟ قال : « قبل الفجر » - إلى أن قال : - « أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » . « 2 » 2 . صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال : « لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » . 3 3 . ومعتبر أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع ؟ فقال : « لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » . 4 وبذلك يعلم ضعف رأي السيد ، ونقل في المختلف احتجاجه بالأصل
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة : 3 / 508 ، كتاب الصوم . ( 2 ) 2 و 3 و 4 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 ، 5 ، 6 .