. . . . . . . . . .
شرح
نعم جوزه المفيد في المقنعة . « 1 » ونسب الجواز إلى المرتضى وسلار . « 2 » لتقديم عموم الوفاء بالنذر على حرمة الصوم في السفر ، ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يجعل للّه عليه صوم يوم مسمّى ؟
قال : « يصوم أبدا في السفر والحضر » . « 3 »
يلاحظ عليه : أنّ العناوين الثانوية الاختيارية كالنذر والعهد ، لا تغيّر أحكام العناوين الأوّلية ، إلّا ما خرج بالدليل - كما مرّ - فلا يجوز التوضّؤ بماء مضاف إذا نذر التوضّؤ به ، فلا تقدّم على أدلة المحرمات ولا على أدلة الشرائط والاجزاء .
وأمّا رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، فهو واقفي ثقة ، غاية الأمر يقيّد إطلاقه بما دل على اختصاص الجواز إذا نوى الصيام في السفر أو عمّمه إلى السفر والحضر .
2 . التطوع بالصيام في السفر اختلف علماؤنا في حكم صيام التطوع في السفر على أقوال ثلاثة :
1 . عدم الجواز : اختاره ابن بابويه والمفيد ، وسلار ، فقال الأوّلان : لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ، واستثنى من التطوّع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي ، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة . « 4 »
وقال المفيد : لا يجوز ذلك ، إلّا ثلاثة أيام للحاجة : الأربعاء والخميس
هامش
( 1 ) . المقنعة : 362 .
( 2 ) . قال : وصوم النذر إذا علق بوقت حضر في السفر . المراسم : 95 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 7 .
( 4 ) . المقنع : 63 .