. . . . . . . . . .
شرح
2 . صيام ثلاثة أيام بدل الهدي .
3 . صيام ثمانية عشر يوما بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
4 . صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا .
بقي الكلام في الموردين التاليين :
أ : النذر المطلق غير المقيّد بالسفر ، ولا بالأعم منه ومن الحضر .
ب : الصوم المندوب في السفر .
وإليك البحث فيهما واحدا تلو الآخر .
1 . الصيام في السفر مع النذر المطلق إذا علّق الصيام بوقت معيّن فاتفق أنّه صار مسافرا ، فذهب المشهور إلى أنّه لا يجوز صيامه وإن كان النذر معينا . ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت من صحيح علي بن مهزيار :
صحيح ابن أبي عمير ، عن كرّام - وهو « كرّام بن عمرو » - ولعلّ في نقل ابن أبي عمير عنه ، كفاية في وثاقته ، وقد وقع اسمه في 12 موردا في الكافي والتهذيبين ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال :
« صم ولا تصم في السفر » . « 1 »
وموثق زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر : إنّ أمّي كانت جعلت عليها نذرا إن يردّ اللّه عليها بعض ولدها من شيء ، كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكّة فأشكل علينا لمكان النذر تصوم أو تفطر ؟ فقال : « لا تصوم قد وضع اللّه عنها حقه . . . » 2 إلى غير ذلك من الروايات ، كموثق عمار . 3
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 9 و 3 و 8 .