تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
. . . . . . . . . .
شرح
والنهي ظاهر في عدم الجواز ولا يحمل على الكراهة إلّا بدليل . 5 . موثقة عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول : للّه علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بدّ له من أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر ؟ قال : « إذا سافر فليفطر ، لأنّه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » . « 1 » والسند لا غبار عليه سوى انّ الجميع فطحيون ، والمراد من أحمد بن الحسن الذي به صدّر السند هو أحمد بن الحسن بن علي بن فضال الثقة . ما يدل على الجواز ويدل على الجواز خبران مرسلان ورواية صحيحة . 1 . مرسل إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خرج أبو عبد اللّه عليه السّلام من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان ، فكان يصوم ، ثمّ دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر ، فقيل له : تصوم شعبان ، وتفطر شهر رمضان ؟ ! فقال : « نعم ، شعبان إليّ إن شئت صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من اللّه عزّ وجلّ عليّ الإفطار » . « 2 » وفي السند : منصور بن العباس الذي وصفه النجاشي بقوله : مضطرب الأمر ، ومحمد بن عبد اللّه بن واسع ، الذي لم يرد في حقّه شيء كما أنّ المرسل ، أعني : إسماعيل بن سهل : قال النجاشي فيه : ضعّفه أصحابنا ، فلا يحتج بمثل هذه
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 8 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 4 .