. . . . . . . . . .
شرح
والجمعة عند قبر النبي ، أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السّلام ، ثمّ إنّ فقهاء العصابة عملوا باخبار المنع « 1 » .
وقال سلّار : ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا ، إلّا ثلاثة أيام بدل المتعة - إلى أن قال : - وصوم الثلاثة أيام للحاجة . « 2 »
2 . الكراهة : وهو خيرة الشيخ في نهايته « 3 » وابن البراج في مهذبه « 4 » وابن إدريس في سرائره « 5 » بل نسب في الأخير القول بالكراهة إلى المفيد أيضا ، لكن المتبادر من كلامه في المقنعة أنّ المختار عنده عدم الجواز ، أو لعلّ مراد ابن إدريس من الكراهة هو الحرمة ، للاستدلال عليها بقوله : « ليس من البر الصيام في السفر » .
3 . الجواز بلا كراهة : وهو الظاهر من ابن حمزة ، قال : صيام النفل في السفر ضربان : مستحب : وهو ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وجائز : وهو ما عدا ذلك ، وروي كراهة صوم النافلة في السفر ، والأوّل أثبت . « 6 »
واختار المحقق في الشرائع القول بالكراهة ، وهو خيرة الجواهر تبعا للمحقق . « 7 » كما اختار السيد في المدارك والمحدث البحراني عدم الجواز . واختلاف الأقوال يستند إلى اختلاف الروايات وكيفية علاج تعارضهما . وإليك دراسة الروايات .
هامش
( 1 ) . المقنعة : 350 .
( 2 ) . المراسم العلوية : 97 - 98 .
( 3 ) . النهاية ونكتها : 45 .
( 4 ) . المهذب : 1 / 194 .
( 5 ) . السرائر : 1 / 392 .
( 6 ) . الوسيلة : 148 .
( 7 ) . الجواهر : 16 / 338 .