تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
. . . . . . . . . .
شرح
والجمعة عند قبر النبي ، أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السّلام ، ثمّ إنّ فقهاء العصابة عملوا باخبار المنع « 1 » . وقال سلّار : ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا ، إلّا ثلاثة أيام بدل المتعة - إلى أن قال : - وصوم الثلاثة أيام للحاجة . « 2 » 2 . الكراهة : وهو خيرة الشيخ في نهايته « 3 » وابن البراج في مهذبه « 4 » وابن إدريس في سرائره « 5 » بل نسب في الأخير القول بالكراهة إلى المفيد أيضا ، لكن المتبادر من كلامه في المقنعة أنّ المختار عنده عدم الجواز ، أو لعلّ مراد ابن إدريس من الكراهة هو الحرمة ، للاستدلال عليها بقوله : « ليس من البر الصيام في السفر » . 3 . الجواز بلا كراهة : وهو الظاهر من ابن حمزة ، قال : صيام النفل في السفر ضربان : مستحب : وهو ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وجائز : وهو ما عدا ذلك ، وروي كراهة صوم النافلة في السفر ، والأوّل أثبت . « 6 » واختار المحقق في الشرائع القول بالكراهة ، وهو خيرة الجواهر تبعا للمحقق . « 7 » كما اختار السيد في المدارك والمحدث البحراني عدم الجواز . واختلاف الأقوال يستند إلى اختلاف الروايات وكيفية علاج تعارضهما . وإليك دراسة الروايات .
هامش
( 1 ) . المقنعة : 350 . ( 2 ) . المراسم العلوية : 97 - 98 . ( 3 ) . النهاية ونكتها : 45 . ( 4 ) . المهذب : 1 / 194 . ( 5 ) . السرائر : 1 / 392 . ( 6 ) . الوسيلة : 148 . ( 7 ) . الجواهر : 16 / 338 .