[ الفصل التاسع في شرائط صحة الصوم ]
الفصل التاسع في شرائط صحة الصوم
[ هي أمور ]
وهي أمور
[ الأوّل : الإسلام والإيمان ]
الأوّل : الإسلام والإيمان فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه ، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معيّنا وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى . ( 1 )
شرح
( 1 ) ذكر المصنّف في هذا الفصل لصحة الصوم شروطا ستة ، وذكر لصحة خصوص الصوم المندوب شرطا واحدا وهو أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء ونذر وكفارة ، وإليك البحث في هذه الشروط .
الأوّل : الإسلام والإيمان أمّا اشتراط الإسلام فعلى القول بأنّهم مكلّفون بالأصول دون الفروع فواضح ، فليس هنا تكليف حتى يبحث عن شرائط صحته ، وأمّا صحة عبادة الصبي ، مع عدم كونه مكلفا ، فسيأتي الكلام فيه وانّ المرفوع عنه في مجال التكليف هو الوجوب والحرمة دون التكاليف الاستحبابية فانتظر ، وأمّا على القول بتكليفهم بالأصول والفروع فالكفر مانع عن صحّة العمل ، ويدل على ذاك لفيف من الآيات والروايات .