تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين ، ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ، ويستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلّا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار ، أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ، ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان . ( 1 )
شرح
العلم بغيبوبة القرص ، أو له موضوعية فتجب مراعاة زوالها ولو بعد العلم بسقوطه ؟ وجهان ، والظاهر الأوّل . وتدل عليه معتبرة بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها » . « 1 » وفي مرسلة ابن أبي عمير : « فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب ، فقد وجب الإفطار وسقط القرص » . 2 وبذلك يمكن الجمع بين ما تضافرت عليه الروايات من أنّ منتهاه هو سقوط القرص ، وقول المشهور من غيبوبة الشمس مع ذهاب الحمرة المشرقية ، وكأنّه طريق إلى العلم به ، فلو حصل العلم به ، لسقط لزوم رعايته ، والتفصيل في محلّه . ( 1 ) هنا فرعان : 1 . الإمساك في جزء من الليل من باب المقدمة إمساك جزء من طرفي الليل من باب المقدمة ليحصل العلم بإمساك تمام
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 16 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 و 4 .