[ العاشر : سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ]
العاشر : سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا . ( 1 )
شرح
( 1 ) مضى الكلام فيه في الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه في المسألة 18 ، وقلنا : إنّ الميزان كما ورد في النص أن يثق أن لا يسبقه منيّه ، وعلى ذلك فلو لم يكن من قصده ولا من عادته سبق المني ولم يكن يحتمل ذلك احتمالا يعتد به ، فسبق المني فصومه صحيح ، وإلّا فلو احتمل احتمالا يعتد به فهو محكوم بالقضاء ، لأنّ الميزان هو الوثوق بعدم سبق الماء ، فكان على الماتن أن يقول : إذا لم يكن من قصده ولا من عادته ولا يحتمل احتمالا معتدا .