[ الفصل الثامن في الزمان الذي يصح فيه الصوم ]
الفصل الثامن في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار من غير العيدين ، ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق . ( 1 )
شرح
( 1 ) ذكر فيه أمورا ثلاثة :
1 . لا يصحّ الصوم إلّا في النهار .
2 . لا يصحّ في العيدين .
3 . مبدؤه طلوع الفجر ومنتهاه ذهاب الحمرة من المشرق .
أمّا الأوّل ، فهو من ضروريات الفقه ، واتّفاق المسلمين ، وسيأتي أيضا في نهاية الفصل .
أمّا الثاني فهو أيضا كذلك ، مضافا إلى تضافر الروايات بحرمته فيهما . « 1 »
وحرمة أيّام التشريق على من كان بمنى . « 2 »
وأمّا الثالث فمبدأ الصوم هو تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، والمراد تبيّن بياض اليوم من سواد الليل ، وفي صحيح أبي بصير قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحلّ
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .