تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

[ الفصل الثامن في الزمان الذي يصح فيه الصوم ]

الفصل الثامن في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار من غير العيدين ، ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق . ( 1 )
شرح
( 1 ) ذكر فيه أمورا ثلاثة : 1 . لا يصحّ الصوم إلّا في النهار . 2 . لا يصحّ في العيدين . 3 . مبدؤه طلوع الفجر ومنتهاه ذهاب الحمرة من المشرق . أمّا الأوّل ، فهو من ضروريات الفقه ، واتّفاق المسلمين ، وسيأتي أيضا في نهاية الفصل . أمّا الثاني فهو أيضا كذلك ، مضافا إلى تضافر الروايات بحرمته فيهما . « 1 » وحرمة أيّام التشريق على من كان بمنى . « 2 » وأمّا الثالث فمبدأ الصوم هو تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، والمراد تبيّن بياض اليوم من سواد الليل ، وفي صحيح أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحلّ
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 393 | الشيخ جعفر السبحاني