. . . . . . . . . .
شرح
ثلاثة أيّام » . « 1 »
يلاحظ على الاستدلال أوّلا : بضعف السند ، حيث ورد فيه إسماعيل بن مرّار ، وعبد الجبار بن المبارك ولم يوثّقا وإن كانت القرائن تدل على وثاقة الأوّل .
وثانيا : أنّ الحديث محمول على الظهار ، بقرينة أنّه جعل كلّ ثلاثة أيّام بدلا من عشرة مساكين ، لا بدلا من غيرها ، وهذا يدل على تعيّن الإطعام عليه فصار صيام ثمانية عشر بدلا عنه ولا يتعين الإطعام إلّا في الخصال المترتبة ، لا المخيّرة فانّ الجميع في عرض واحد .
وهذا الاحتمال قريب ، خصوصا على نقل الشيخ في الاستبصار حيث ترك فيه قوله : « ولم يقدر على العتق » الذي توسط في الحديث بين العجز عن الصيام والعجز عن الإطعام ، وعندئذ اقتصر الراوي على العجز عن الأمرين المترتبين ، فأجاب الإمام بالبدل .
وثالثا : أنّ صحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ، يصلح أن يكون مبينا للمقصود ، أعني : الحديث التالي .
2 . قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر امرأته فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام ؟ قال : « يصوم ثمانية عشر يوما ، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » . « 2 »
ويحتمل اتحاد الحديثين ، وهو صريح في الظهار ، فيكون خارجا عن محلّ البحث ، أعني : كفارة إفطار شهر رمضان ، ولا مانع من العمل بهما في موردهما إذا
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 15 ، الباب 8 من أبواب الكفارات ، الحديث 1 .