[ المسألة 1 : لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصيّة ]
المسألة 1 : لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصيّة ، بل لو نوى شيئا منها في محلّ الآخر صحّ إلّا إذا كان منافيا للتعيين .
1 . مثلا إذا تعلّق به الأمر الأدائيّ فتخيّل كونه قضائيّا فإن قصد الأمر الفعليّ المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صحّ .
2 . وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعليّ بل قصد الأمر القضائيّ بطل ، لأنّه مناف للتعيين حينئذ .
3 . وكذا يبطل إذا كان مغيّرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعليّ لكن بقيد كونه قضائيّا مثلا . أو بقيد كونه وجوبيّا مثلا فبان كونه أدائيّا أو كونه ندبيّا ، فإنّه حينئذ مغيّر للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ . ( 1 )
شرح
( 1 ) في المسألة فروع أشير إليها في المتن بأرقام رياضيّة ، نتناولها بالبحث .
أمّا الأوّل ، فبما انّه قصد الأمر الفعلي أداء كان أو قضاء لكن تخيل انّه أمر قضائي يصح صومه ، لأنّه لا يشترط في صحّة العمل سوى الإتيان به بأمره الواقعي ، وأمّا قصده الأمر القضائي فلمّا كان من باب الخطأ في التطبيق لا يضرّ بقصده الأمر الواقعي .
نعم على القول بشرطية قصد عنواني الأداء والقضاء اللّذين يعدّان من خصوصيات المأمور به يشكل الحكم بالصحّة كما عليه السيد البروجردي في تعليقته وقد عرفت أنّه موضع تردّد ، لاحتمال كونها من العناوين التعليليّة ، ولو قلنا بلزوم قصدها فيما كان عليه صوم أداء وقضاء ، فلأجل تميز المأمور به بعضه عن بعض ، فلو لم يكن عليه قضاء لا تجب عليه نية الأداء ، ولو قيل بوجوبه تكفي النية