تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
الثامن كما مرّ نقله في المسألة السابقة . « 1 » حيث قال : « وعنه » أي عن أحمد بن محمد ابن عيسى المذكور في سند الرواية المتقدمة عن سماعة الخ . نعم حمل الشيخ الحديث على الإفطار بحرام وقال : ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أتى أهله في حال تحرم الوطء فيها ، مثل الوطء في الحيض ، أو في حال الظهار قبل الكفارة ، فانّه من فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفّارات الثلاث ، لأنّه وطأ في شهر رمضان ، وقال : ويدل على هذا التأويل الرواية التالية . « 2 » 2 . روى الصدوق ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : قلت للرضا عليه السّلام : يا ابن رسول اللّه قد روي عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع في شهر رمضان ، أو أفطر فيه ثلاث كفّارات ، وروي عنهم أيضا كفّارة واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : « بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قد نكح حلالا أو أفطر على حلال ، فعليه كفارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه » . « 3 » ولندرس السند : 1 . عبد الواحد ، من مشايخ الصدوق ولم يرو عنه الصدوق ، إلّا رواية أو روايتين ، وليست مثل هذه الشيخوخة أمارة الوثاقة ، وإنّما تكون أمارة إذا أكثر النقل عنه . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 8 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 13 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 209 ، الحديث 12 ، كتاب الصيام . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 4 ) . معجم رجال الحديث : 11 / 37 برقم 7357 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 296 | الشيخ جعفر السبحاني