. . . . . . . . . .
شرح
من صحّة صوم الناسي إذا تناول المفطر أو جامع ناسيا « 1 » وفي بعضها : « إنّما هو شيء رزقه اللّه فليتم صومه أو شيء أطعمه اللّه إياه » .
وربّما يستدل بما دلّ على القضاء فيمن أفطر متعمدا . وقد استشكل عليه :
بأنّ القيد ورد في أربعة مواضع « 2 » في سؤال الرواة ، ومورد واحد في جواب الإمام « 3 » .
فالأوّل : لا يحتج به ، لأنّ اختصاص سؤاله بالعمد لا يدل على اختصاص الجواب به . وأمّا الثاني : فقد جاء في الجواب : « من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم » فالجزاء فيها مجموع الحكمين : القضاء والكفارة ، فلا تدل على تقييد القضاء به .
يلاحظ عليه : أنّ ورود القيد في كلام الرواة غير مرة يدل على وجود ارتكاز عندهم على صحّة صوم غير العامد ، وإلّا فلا معنى لوروده مرة بعد أخرى ، مضافا إلى عدم تعرض الإمام إلى سعة الحكم وانّ العمد لا مدخلية له في الحكم .
أمّا الثاني : أي عدم الفرق بين أقسام الصوم ، فيدل عليه إطلاق رواية الحلبي ، « 4 » وعمار بن موسى ، 5 والزهري ، 6 ومحمد بن قيس ، 7 وعمار الساباطي ، 8 وخصوص رواية أبي بصير في النافلة ، 9 والتعميم في مرسلة الفقيه ، 10 مضافا إلى الاتّفاق المحكي وعدم الخلاف .
أمّا الثالث : أي عدم الفرق بين العالم والجاهل مقصرا أو قاصرا ، فهذا ما سنطرحه تاليا .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، جميع أحاديثه .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، 1 ، 2 ، 4 ، 13 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 11 .
( 4 ) 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 ، 2 ، 7 ، 9 ، 11 ، 10 ، 3 .