[ الفصل الثالث في شرطية العمد والاختيار ]
الفصل الثالث في شرطية العمد والاختيار المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الّذي مرّ الكلام فيه تفصيلا إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم ، ولا بين المكره وغيره ، فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتّب على تركه بطل صومه على الأقوى ، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل . ( 1 )
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع أربعة :
1 . يعتبر في غير البقاء على الجنابة - على التفصيل المذكور - العمد والاختيار في الإفطار ، فلو صدر بدونهما سواء صدر بلا قصد إلى فعل المبطل ، كما إذا قاء بلا اختيار ، أو احتلم ، أو سبق ماء المضمضة ، أو صدر مع القصد إليه ، لكن ناسيا صومه .
2 . لا فرق في ذلك الحكم بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسع والمندوب .
3 . لا فرق في البطلان بين الجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا والعالم .