. . . . . . . . . .
شرح
4 . لا فرق بين المكره وغيره ، إلّا إذا لم يصدق العمد كما إذا وجر في حلقه .
وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر .
أمّا الأوّل : أي إذا صدر عنه الفعل بلا قصد . فيدلّ على عدم كونه مفطرا ، الأمور التالية :
1 . تقييد القيء بالعمد مثل قوله : « إن ذرعه من غير أن يتقيّأ » و « أو تقيأ من غير عمد » . « 1 »
2 . ما جاء في تعليل عدم مفطرية الاحتلام من أنّ « النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به » . « 2 »
3 . ما ورد في سبق ماء المضمضة انّه : « إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء ، وقد تمّ صومه » . « 3 »
4 . ما دلّ على أنّه لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال . « 4 » وهو ظاهر في الاجتناب عن اختيار .
5 . ما دلّ على صحّة صوم الناسي ، مع كونه متعمدا وقاصدا إلى ذات الفعل . ففيما لا قصد فيه إلى الفعل يكون صحيحا بطريق أولى .
والمجموع يشرف الفقيه على القطع بالحكم مضافا إلى كونه أمرا متسالما عليه .
وأمّا إذا قصد الفعل ، ولكن نسي كونه صائما ، فيدل عليه ما مضى في محله
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 و 2 وغيرهما .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .