. . . . . . . . . .
شرح
وقال ابن الجنيد بالقول المشهور إذا كان القيء من محلّل ، وأمّا إذا كان القيء من محرم فيكون فيه إذا ذرعه القيء ، القضاء ، وإذا استكره ( تعمد ) القضاء والكفارة .
وقال السيد المرتضى : ينقض الصوم ولا يبطله .
وقال ابن إدريس : لا يجب به قضاء ولا كفارة بل يكون مخطئا . « 1 »
وتدل على وجوب القضاء روايات :
1 . صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » . « 2 » وهو متحد مع ما رواه عن ابن مسكان عن الحلبي . 3 لوحدة المروي عنه واللفظ .
2 . موثقة سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان فقال : « إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء » . 4
3 . رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء ، ما عليه ؟ ! قال : « إن كان تقيّأ متعمدا فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء » 5 إلى غير ذلك من الروايات البالغة عددها إلى سبع .
نعم تخالفه رواية عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام ، قال : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة » . 6
وهو محمول على صورة النسيان بقرينة الاحتلام في الرواية وإن أبيت فهو
هامش
( 1 ) . المختلف : 3 / 420 ، كتاب الصوم .
( 2 ) 2 ، 3 ، 4 ، 5 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 و 3 و 5 و 10 .
( 3 ) 6 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 7 .