تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

العاشر : تعمّد القيء

العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفيّ ، فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه . ( 1 )
شرح
( 1 ) قال الشيخ : إذا تقيّأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة ، فإن ذرعه « 1 » القيء ، فلا قضاء عليه أيضا ، وهو المروي عن علي عليه السّلام وعبد اللّه بن عمر . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق . وقال ابن مسعود وابن عباس : لا يفطّره على حال وان تعمّد . وقال عطاء وأبو ثور : ان تعمّد القيء ، أفطر وعليه القضاء والكفارة . « 2 » فالأقوال عندهم ثلاثة : 1 . القضاء ، 2 . القضاء والكفّارة ، 3 . عدم وجوب شيء منهما . وأمّا أقوال فقهائنا : فالمشهور بين علمائنا ان تعمّد القيء يوجب القضاء خاصة ، فإن ذرعه لم يجب به شيء . ذهب إليه ابن أبي عقيل ، والشيخان ، وأبو الصلاح ، وابن البراج . ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا انّه يوجب القضاء والكفارة .
هامش
( 1 ) . يقال ذرعه القيء سبق إلى فيه . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 178 ، كتاب الصوم ، المسألة 19 .