. . . . . . . . . .
شرح
فالمراد من أحمد ، بقرينة رواية الكليني عنه ، هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة المتوفّى سنة 333 ، لا الأحمدين ، المعروفين ، لأنّ الكليني لا يروي عنهما إلّا بواسطة . فقد توفيّ ابن خالد عام 274 أو 280 ، وابن عيسى حوالي عام 280 .
كما انّ المراد من علي بن الحسن ، علي بن الحسن الميثمي الواقفي .
وهو يروي عن أخيه أحمد بن الحسن الميثمي .
وهو يروي عن أبيه الحسن الميثمي .
وعلى هذا فلو كان السند في الروايتين واحدا ، فقد سقط من السند الأوّل لفظة « عن أخيه أحمد بن الحسن الميثمي » .
ولعلّ الشيخ أخذ الحديث عن كتاب أحمد بن محمد بن عقدة ، وقد ذكر سنده إليه في المشيخة .
ثمّ إنّ التفصيل بين الجامد وغيره رواه الكليني أيضا في الكافي بالسند التالي :
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ، عن أبيه قال :
كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان وهو صائم ؟
فكتب : « لا بأس بالجامد » . « 1 »
والمراد من أحمد ، هو ابن عقدة ، والمراد من الراوي الثالث : هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب المتوفّى عام 262 والراوي عنه ابنه ، والذي روى هو عنه أبوه . والرواية ضعيفة لعدم ورود التوثيق على الابن والأب .
فتلخص بذلك ، انّ الاحتقان بالمائع مفسد للصوم دون الجامد .
فإن قلت : الظاهر من الصحيحة : « الصائم لا يجوز له أن يحقن به » هو
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 110 ، باب في الصائم يسعط ، الحديث 6 .