تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
عن الرجل يحتقن تكون به العلة من شهر رمضان ؟ فقال : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » . « 1 » والحقنة الاحتباس ، وفي الحديث « لا رأي لحاقن » سواء المحتبس بولا أو جائفة في البطن وإذا ذهبت إلى باب « الافتعال » ، يكون معناه عالج الحقنة باستعمال دواء في المقعدة لتسهيل بطن المريض ، وإطلاق الرواية تقتضي المنع عنها مطلقا مائعا كان أو جامدا والقول بالانصراف إلى الجامد ، كما ترى . نعم يمكن تقييده بما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب : « لا بأس بالجامد » . « 2 » قال المحقّق الخوئي : المراد من أحمد بن محمد ، إمّا ابن عيسى أو ابن خالد وكلاهما ثقتان والمراد من علي بن الحسن ، هو علي بن الحسن بن الفضّال ، عن أبيه ، الحسن بن فضال . وفيه تأمّل ، لأنّه لم يرو علي بن الحسن عن أبيه أصلا لصغره . قال النجاشي : ولم يرو عن أبيه شيئا وقال علي بن الحسن : كنت أقابله وسنّي ثمان عشرة سنة بكتبه ولم أفهم إذ ذاك الروايات ، ولا استحلّ ان أرويها عنه وروى عن أخويه عن أبيهما . « 3 » والظاهر انّ المراد منهما غيره بقرينة ما رواه نفس الشيخ في ذلك الباب قال : محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط . . . .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . ( 3 ) . رجال النجاشي : 2 / 82 ، برقم 674 .