تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

[ المسألة 51 : إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم ]

المسألة 51 : إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكّنا من الغسل وتركه حتّى ضاق الوقت . ( 1 )
شرح
أ . انّ المغروس في الأذهان اتحاد حكم القضاء والمقضي . ب . انّ الشكّ في المقام يرجع إلى الشكّ في الشرطية وهو مورد للبراءة . والاستدلال على الشرطية بما ورد في باب أنّ من أصبح جنبا لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان ، « 1 » غير تام ، لأنّه وارد في العامد ، وأين هي من الناسي ؟ 2 . إذا نسي الجنابة في صوم الواجب المعين أو غيره ، فهل يلحق بصوم شهر رمضان ؟ فبما انّه لا دليل على الإلحاق ، يرجع إلى البراءة . 3 . إذا نسي غسل الحيض والنفاس والاستحاضة فيقال : المرجع هو البراءة ، لأنّه من قبل الشك في الشرطية ويمكن أن يقال : حدث الحيض والنفاس أقوى من حدث الجنابة كما مر ، لأنّها تجامع الصوم دون الأوّلين ، فإذا كان نسيان الجنابة موجبا للبطلان ، فليكن الأوّلين كذلك ، لأنّ الحدث فيها أقوى . ( 1 ) في المسألة فرعان : 1 . إذا كان معذورا في استعمال الماء لأجل المرض ، أو كان فاقدا للماء ويعلم بعدم تمكنه منه إلى دخول الفجر ، فهل يجوز له إجناب نفسه ، والتيمّم مكان الغسل ؟
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .