تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة ، ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط . ( 1 )

[ المسألة 50 : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ]

المسألة 50 : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ، والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به ، وإن كان الأقوى عدمه ، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك ، وإن كان أحوط . ( 2 )
شرح
وأمّا اختصاصها بالكثرة فإنّما ورد في كلام الراوي دون الإمام ، والمفهوم ترك ما يجب للصلاة وإن كان غسلا واحدا كما في المتوسطة أو المفهوم مانعية الحدث الأكثر للصوم ، وهو مشترك بين الصنفين في الاستحاضة . وربما يورد إشكال خامس : وهو انّ الموضوع للبطلان ترك الغسل في جميع الشهر ، فلو ترك في بعضه ، لم يكن عليها قضاء ، وهو غير تام بعد كون كلّ يوم موضوعا مستقلا للوجوب . ( 1 ) قد اتضح المختار ممّا ذكرنا . نعم لا يجب تقديم الغسل وإن كان أحوط ، وذلك لأنّ الغسل لأجل الصلاة ، فإيجاب الإتيان به قبل دخول وقتها يحتاج إلى دليل ، وتأخيره لا يوجب دخولها في الفجر مع الحدث إذا اغتسلت للعشاءين أو كانت طاهرة . ( 2 ) قال الشيخ في الخلاف : « من أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمّم صومه ولا شيء عليه ، وإن أصبح كذلك متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه قضاؤه