. . . . . . . . . .
شرح
الشرطية في حال النسيان ، فيكفي في الصحّة ، انطباق العموم .
الثاني : بالروايات وهي كالتالية :
1 . صحيح إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمّ ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : « عليه قضاء الصلاة والصوم » . « 1 »
2 . صحيح الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال : « عليه أن يقضي الصلاة والصيام » . 2
3 . مرسلة الصدوق مثلهما إلّا أنّه قال : « إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فانّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك » . 3
والموضوع للقضاء هو نسيان الجنابة ، لا النوم عنها فلا مساس لما دل 4 من الصحّة عند النوم بالمقام والنسبة بينهما وإن كان عموما من وجه ، إذ ربما يكون نوم بلا نسيان ، وأخرى نسيان بلا نوم ، وربما ينسى ثمّ ينام ، لكن المرجع هو روايات المقام فانّ عدم اقتضاء النوم القضاء ، لا يكون دليلا على نفي اقتضاء النسيان له .
ثمّ إنّه يقع الكلام في موارد :
إلحاق قضاء رمضان بالأداء 1 . لو نسي الجنابة في صوم قضاء رمضان ، فهل يبطل الصوم أو لا ؟
وجهان :
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 30 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 و 3 و 2 .
( 2 ) 4 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .