والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان وإن كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضا ، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا ، وأمّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم بطهرها في اللّيل حتّى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى . ( 1 )
شرح
البقاء على حدث النفاس وأمّا البقاء على حدث النفاس ، فيعلم حكمه ممّا مر في الحيض ، فانّ النفاس أخت الحيض تشاركها في أكثر الأحكام من القلّة والكثرة ، بل هي حيض محتبس :
كما ورد في بعض الروايات ، وقد اشتهر في كلامهم : النفساء كالحائض .
وأمّا الكفّارة فإنّما تثبت لو كان دليل عام على وجوبها في كلّ مفسد للصوم ، لكن سيوافيك في محلها من احتمال اختصاصها بالأكل والشرب والجماع أو شيئا أوسع من ذلك ، فانتظر .
( 1 ) هنا فرعان :
1 . هل حكم ترك البقاء على الجنابة وحدث الحيض والنفاس مختص بصوم رمضان أو يعمه والقضاء والواجب غير المعين والمندوب .
2 . لو طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار .
أمّا الفرع الأوّل فمبنيّ على أنّ ترك البقاء على الأحداث الثلاثة مأخوذ في ماهية الصوم وحقيقته ، كترك الأكل والشرب والجماع والارتماس ، فيكون مبطلا في عامة الأصناف من غير فرق بين صوم رمضان وقضائه والواجب المعين وغير المعين والمندوب ، أو هو شرط لصحّة بعض الأصناف كرمضان فيختص به دون