تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

[ المسألة 49 : يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة ]

المسألة 49 : يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة ، دون ما لا يكون لها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، وأمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها ، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى أنّها لو تركت الغسل الّذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك ، نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر ، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة . ( 1 )
شرح
الفرع الثاني : « إذا طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع للغسل ولا للتيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار ، فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى . وذلك لاختصاص النص « 1 » بما إذا توانت في الاغتسال ، وهو غير صادق على المقام . ( 1 ) قد ذكر في هذه المسألة فروع ثلاثة ، لكن أساسها أمر واحد ، وهو انّ صحة صوم المستحاضة رهن الأغسال النهارية التي تأتي بها للصلاة دون ما لا يكون لها . فيترتب على هذا : أوّلا : أنّه إن استحاضت بعد صلاة الفجر وتركت الغسل أو بعد صلاة الظهرين فتركت الغسل فلا تبطل صومها لعدم وجوب الغسل بعد أداء الصلاة .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .