تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

الثامن : البقاء على الجنابة عمدا

الثامن : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه ، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسّعا كان أو مضيّقا . ( 1 )
شرح
( 1 ) في المسألة فروع ثلاثة : 1 . البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق . 2 . الإصباح جنبا من غير عمد ، بل ناويا للغسل ، وسيوافيك الفرق بين العنوانين . 3 . البقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر إذا طهرت قبله . وإليك الكلام في الفروع واحدا تلو الآخر . البقاء على الجنابة عمدا يقع الكلام تارة في أصل الحكم من كونه مفسدا أو لا ، وأخرى فيما يجب عليه ، من القضاء والكفّارة ، وثالثة في عمومية الحكم لشهر رمضان وقضائه ، والصوم الواجب المعين وغير المعيّن والصوم المستحب . أمّا الكلام في أصل الحكم فنقول : المشهور بين الأصحاب بطلان الصوم ولزوم الكفارة ، خلافا لأهل السنّة ،