تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

[ المسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج ]

المسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج . ( 1 )

[ المسألة 48 : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه ]

المسألة 48 : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه . ( 2 )
شرح
( 1 ) لعدم صدق الارتماس في الماء . ( 2 ) لأصالة عدمه ، ولكن لو قصد الارتماس وشكّ في تحقّقه يبطل صومه بنية القطع وإن علم عدم الارتماس فضلا عن الشكّ فيه .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 177 | الشيخ جعفر السبحاني