[ المسألة 45 : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب ]
المسألة 45 : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب ، فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله ، وإن كان عالما بهما بطلا معا ، وكذا إن كان متذكّرا للصوم ناسيا للغصب ، وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صحّ الصوم دون الغسل . ( 1 )
شرح
( 1 ) صور المسألة :
1 . إذا كان متذكرا للصوم وكون الماء مغصوبا .
2 . إذا كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب .
3 . إذا كان متذكرا للغصب ناسيا للصوم .
4 . إذا كان ناسيا للصوم والغصب .
أمّا الأولى : فيبطل الصوم لتعمد الارتماس ، والغسل لكون الاغتسال بماء معلوم الغصبية فلا يكون المبعّد مقربا .
أمّا الثانية : فهو مثل الأولى يبطل الصوم لتعمد الارتماس ، والغسل للعلم بأنّه إفطار محرم ، فبطلان الغسل لا ينحصر بالعلم بكون الماء مغصوبا بل يكفي العلم بكون الارتماس محرما .
ولكن بطلان الغسل مختص بما إذا كان الإفطار محرّما كما في الواجب المعين ، دون الموسّع إذ عندئذ ، يبطل الصوم ، ويصحّ الغسل .
أمّا الثالثة : فيبطل الغسل للعلم بكون الماء غصبيا ، دون الصوم لعدم التعمد في الإفطار .
وأمّا الرابعة : أعني ما إذا كان ناسيا لهما ، فقد حكم الماتن بصحّة صومه وغسله ، أمّا الصوم فلعدم التعمد ، وأمّا الغسل فلأنّ المانع من صحّته ، عدم تمشّي