تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

السابع : الارتماس

السابع : الارتماس في الماء ، ويكفي فيه رمس الرأس فيه ، وإن كان سائر البدن خارجا عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة ، أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا ، وأمّا لو غمسه على التعاقب - لا على هذا الوجه - فلا بأس به وإن استغرقه ، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان ، وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس . ( 1 )
شرح
( 1 ) كون الغمس من المحرمات للصائم أو من المفطرات للصوم ، من خصائص الفقه الإمامي ، وليس منه أثر في الفقه السنّي ، ولذلك يقول الشيخ : من ارتمس في الماء متعمدا أفطر وعليه القضاء والكفارة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار ولزوم الكفّارة معا . وبه قال المرتضى من أصحابنا ، والأكثر على ما قلناه . « 1 » أمّا فقهاء الشيعة فهم على أقوال أربعة : 1 . موجب للقضاء والكفّارة . 2 . موجب للقضاء دون الكفّارة . 3 . أمر محرم غير موجب لواحد منهما . 4 . أمر مكروه ينقض الصوم ولا يبطله .
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 221 ، كتاب الصوم ، المسألة 85 .