السادس : إيصال الغبار الغليظ
السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ، بل وغير الغليظ على الأحوط ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره ، بل أو بإثارة الهواء مع التمكن منه وعدم تحفّظه ، والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول ونحو ذلك . ( 1 )
شرح
( 1 ) الكلام في هذه المسألة حول أمور ثلاثة :
1 . الغبار الغليظ وغير الغليظ .
2 . البخار الغليظ ودخان التنباك .
3 . حكم الدخول غفلة أو نسيانا أو قهرا .
وإليك الكلام في هذه الأمور :
1 . الغبار الغليظ وغير الغليظ اختلفت الأنظار في مفطرية الغبار ، فالجمهور على عدم كونه موجبا للقضاء والكفّارة قال الشيخ : غبار الدقيق والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطّر ويجب منه القضاء والكفارة متى تعمد ، ولم يوافق عليه أحد من الفقهاء ، بل أسقطوا كلّهم القضاء والكفّارة معا . « 1 »
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 177 ، كتاب الصوم ، المسألة 17 .