تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
1 . ما رواه عن كتاب علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في رمضان فقال : « قد أفطر وعليه قضاؤه » فقلت فما كذبته ؟ ! قال : « يكذب على اللّه وعلى رسوله » . « 1 » 2 . ما رواه عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال : « قد أفطر وعليه قضاؤه ، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد » . « 2 » والسند لا غبار عليه ، والرواية موثقة ، لكن المتن على النقل الثاني مشتمل على ما لم يقل به أحد ، ( بطلان الوضوء بالكذب ) لكن لا محيص عن تفسير الإفطار ، بالمعنى المجازي ، حفظا للسياق . وهناك روايات أخرى تؤيدهما . 3 . روى علي بن طاوس قال : رأيت في أصل من كتب أصحابنا ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « إنّ الكذبة لتفطّر الصائم ، والنظرة بعد النظرة والظلم كلّه قليله وكثيره » . « 3 » والإشكال فيه نفس الإشكال بل أكثر ، لعدم القول بفساد الصوم بالنظرة بعد النظرة أو بالظلم . 4 . مرفوعة محمد بن خالد البرقي رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « خمسة أشياء تفطّر الصائم : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة » . « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 268 . نقله في الوسائل في ذيل الحديث السابق ، ولم يشر إلى الاختلاف في المتن ، ( ووضوءه إذا تعمد ) ولذلك نقلناه عن التهذيب . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 9 . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .