[ المسألة 12 : إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا ]
المسألة 12 : إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فإن تراخى بطل صومه . ( 1 )
[ المسألة 13 : إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه ]
المسألة 13 : إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه . ( 2 )
شرح
« إذا دخل الرجل بالخنثى ، والخنثى بالأنثى ، وجب الغسل على الخنثى ، دون الرجل والأنثى » .
5 . إذا وطئت كلّ من الخنثيين الأخرى إذا وطئت كلّ من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما ، لاحتمال تساويهما في الذكورية والأنوثية ، بمعنى انّهما لو كانا ذكرا فالمحل ليس مخرجا واقعيا لافتراض ذكوريتهما ، ولو كانا أنثى فالآلة ليست آلة الرجل بل لعلّها لحمة زائدة .
نعم لو كانت إحداهما في الواقع رجلا ، والأخرى أنثى ، وجب الغسل عليهما ، لكون إحداهما واطئة والأخرى موطوءة .
فإذا الشبهة موضوعية تستصحب صحّة صومهما .
( 1 ) لأنّه وإن كان في الحدوث ناسيا لكنّه في البقاء ذاكر ومثله إذا كان مجبورا في الحدوث دون البقاء ، فلو تراخى بطل صومه لعدم انطباق العنوان المرخّص على حالة البقاء .
( 2 ) لكون الشبهة موضوعية .
لكن هنا سؤالا وهو انّ الشاك لا يخلو من إحدى صورتين :
الأولى : أن يكون قاصدا للدخول من أوّل الأمر ثمّ شكّ في الدخول أو في