عرف بأنّه : « أجل مسمّى وأجر مسمّى » فالأجر في نكاح المتعة ركن ولولاه لبطل « 1 » بخلاف النكاح الدائم إذ لا يجب فيه ذكره ، يقول سبحانه : (
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
) « 2 » ولذلك قالوا يُستحبّ أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق ، لأنّ النبي كان يزوّج بناته وغيرهن ويتزوج فلم يكن يخلي ذلك من صداق . « 3 »
أمّا الجملة الثانية فاللّه سبحانه يؤكد قبل الأمر بعقد الاستمتاع على كون الزوجين محصنين غير مسافحين أي أن يكون اللقاء بنيّة التعفّف لا الزنا ، وبما انّ عقد المتعة قد ينحرف عن مجراه ومسيره الصحيح فيتخذ لنفسه لون السفاح لا الزواج ، أمر سبحانه بأن يكون الهدف هو الزواج لا السفاح .
هامش
( 1 ) . وقد مرّ عند بيان أحكام نكاح المتعة ، انّه لو نسي ذكر المهر أو لم يذكره بطل العقد ، فنكاح المتعة من أوضح مصاديق قوله سبحانه( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ).
( 2 ) . البقرة : 236 .
( 3 ) . المغني : 7 / 136 .