ب . التأكيد على دفع المهر بعد الاستمتاع .
ج . نكاح المتعة .
أمّا الأوّل فالحمل عليه يوجب التكرار بلا وجه ، لأنّه سبحانه بيّن حكمه في الآية الثالثة من تلك السورة ، قال سبحانه : (
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً
) . « 1 »
وأمّا الثاني فهو مثل الأوّل ، حيث بيّنه في الآية الرابعة من هذه السورة وقال : (
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً
) « 2 » بل بينه في آيتين أُخريين أعني قوله : (
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ
) . « 3 »
وقال سبحانه : (
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ
هامش
( 1 ) . النساء : 3 .
( 2 ) . النساء : 4 .
( 3 ) . النساء : 19 .