تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 732

مساهمون:

ص٧٣٢

[ المسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلا ]

المسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلا ، والأفضل - بل الأحوط أيضا - دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصا مع طلبه لها . * ( 1 )
شرح
أ . لا تشترط العدالة ، ويجوز دفع الفطرة إلى فسّاق المؤمنين . ب . الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية . ج . لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية . قد تقدّم الكلام في هذه الفروع في ما سبق « 1 » ، وذكرنا ما هو الدليل على جواز دفعه إلى غير العادل من المؤمنين ، كما ناقشنا أدلّة القائلين باشتراطها ، ومن أراد التفصيل فليرجع إليه . هذا كلّه حول الفرع الأوّل . وأمّا عدم جواز دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية فلما ورد في خبر الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : « لا » . « 2 » وأمّا المتجاهر الذي ربّما يعبر عنه بالمقيم على الكبائر ، فقد ذكرنا انّه المتيقّن من أدلّة المانعين ، وهو كون الرجل متهتّكا متظاهرا بالفسق على وجه يشمئزّ أهل الإيمان من مخالطته ومجالسته . وأمّا عدم جواز دفعها إلى من يصرفها في المعصية فقد تقدّم وجهه في مبحث زكاة المال ، فلاحظ . ( 1 ) * قد تقدّم ما ذكره في مبحث زكاة الأموال حيث قال : الأفضل ، بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، سيّما إذا طلبها ، لأنّه
هامش
( 1 ) . فصل أوصاف المستحقين عند الكلام في الوصف الثاني . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .