تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
1 . قال في « النهاية » : ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له ، إلّا عند التقية أو عدم مستحقّيها من أهل المعرفة . « 1 » 2 . قال في « المبسوط » : ولو لم يوجد لها مستحق ، جاز أن يعطي المستضعفين من غيرهم . « 2 » 3 . وقال الكيدري : فإن فقد المستحق في البلد جاز أن يعطي المستضعفين من غيرهم . « 3 » وأمّا كلمات المانعين فإليك قسما منها : 4 . قال المفيد : لا يجوز إخراج الفطرة إلى غير أهل الإيمان ، لأنّها من مفروض الزكاة . « 4 » 5 . وقال ابن البراج : ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة الأموال إليه إلّا في حال التقية . « 5 » 6 . وقال ابن زهرة : والمستحقّ لها هو المستحقّ لزكاة الأموال . « 6 » 7 . وقال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ في « النهاية » : وهذا غير واضح ، بل ضد الصواب ، والصحيح والصواب ما ذكره في جمله وعقوده انّه لا يجوز أن يعطى إلّا لمستحق زكاة المال ، فإن لم يوجد عزلت وانتظر بها مستحقّها . « 7 » 8 . وقال العلّامة في « المنتهى » و « التذكرة » : ولا يجزي أن يعطى غير المؤمن من الفطرة ، سواء أوجد المستحق أو لا ، وينتظر بها ، ويحملها من بلده - مع عدمه - إلى الآخر ، ولا يعطى المستضعف خلافا للشيخ . « 8 »
هامش
( 1 ) . النهاية : 192 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 242 . ( 3 ) . إصباح الشيعة : 125 . ( 4 ) . المقنعة : 252 . ( 5 ) . المهذب : 1 / 175 . ( 6 ) . الغنية : 2 / 128 . ( 7 ) . السرائر : 1 / 471 . ( 8 ) . المنتهى : 1 / 541 ؛ التذكرة : 5 / 399 .