. . . . . . . . . .
شرح
1 . قال في « النهاية » : ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له ، إلّا عند التقية أو عدم مستحقّيها من أهل المعرفة . « 1 »
2 . قال في « المبسوط » : ولو لم يوجد لها مستحق ، جاز أن يعطي المستضعفين من غيرهم . « 2 »
3 . وقال الكيدري : فإن فقد المستحق في البلد جاز أن يعطي المستضعفين من غيرهم . « 3 »
وأمّا كلمات المانعين فإليك قسما منها :
4 . قال المفيد : لا يجوز إخراج الفطرة إلى غير أهل الإيمان ، لأنّها من مفروض الزكاة . « 4 »
5 . وقال ابن البراج : ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة الأموال إليه إلّا في حال التقية . « 5 »
6 . وقال ابن زهرة : والمستحقّ لها هو المستحقّ لزكاة الأموال . « 6 »
7 . وقال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ في « النهاية » : وهذا غير واضح ، بل ضد الصواب ، والصحيح والصواب ما ذكره في جمله وعقوده انّه لا يجوز أن يعطى إلّا لمستحق زكاة المال ، فإن لم يوجد عزلت وانتظر بها مستحقّها . « 7 »
8 . وقال العلّامة في « المنتهى » و « التذكرة » : ولا يجزي أن يعطى غير المؤمن من الفطرة ، سواء أوجد المستحق أو لا ، وينتظر بها ، ويحملها من بلده - مع عدمه - إلى الآخر ، ولا يعطى المستضعف خلافا للشيخ . « 8 »
هامش
( 1 ) . النهاية : 192 .
( 2 ) . المبسوط : 1 / 242 .
( 3 ) . إصباح الشيعة : 125 .
( 4 ) . المقنعة : 252 .
( 5 ) . المهذب : 1 / 175 .
( 6 ) . الغنية : 2 / 128 .
( 7 ) . السرائر : 1 / 471 .
( 8 ) . المنتهى : 1 / 541 ؛ التذكرة : 5 / 399 .