. . . . . . . . . .
شرح
ثمّ إنّ ظهور الروايات في العزل من الجنس لا يعمّ العزل من القيمة ، ولكن العزل منها تابع لحكم الفطرة بما هي فطرة ، فإذا جاز دفعها من القيمة جاز عزلها منها أيضا .
هذا وانّ المهم هو عزل المالية المشتركة بين الجنس والقيمة ، وهو حاصل في تلك الصورتين .
2 . النية حين العزل والدفع
إذا كان العزل بمعنى تعيين الزكاة في مال مخصوص فيحتاج إلى النية لتعيين ما عزل في الفطرة ، وهو يحصل بالنية حين العزل ، والأحوط بقاؤها إلى حين الدفع أو تجديد النية حينه .3 . عزل أقل من صاع
هل يجوز عزل الأقل من صاع أو لا ؟ قال في « المسالك » : ولو عزل أقلّ منها ، اختص الحكم به . « 1 » ويستأنس للجواز بوجهين : أ . ولاية المالك على التعيين التي لا فرق فيها بين الكلّ والجزء . ب . المراد من عزل الفطرة عزل الجنس الصادق على الجزء والكلّ . « 2 » وقد تأمّل في الوجهين ، ولعلّ وجه التأمّل في الأوّل انّ للمالك الولاية في تعيين ما يصدق عليه انّه فطرة ، أي الصاع من بين الأصوعة الكثيرة ، لا تعيين ما لا يصدق عليه الفطرة كنصف صاع .هامش
( 1 ) . المسالك : 1 / 452 .
( 2 ) . المستمسك : 9 / 433 .