. . . . . . . . . .
شرح
ضمن ، وإن لم يتمكّن فلا ضمان . « 1 »
وقال في « المنتهى » : يصحّ العزل إذا عزلها المالك كزكاة المال . « 2 »
وقال في « المدارك » : المراد بالعزل : تعيينها في مال بقدرها ، وإطلاق عبارات الأصحاب تقتضي جوازه مع وجود المستحق وعدمه . « 3 »
وقال في « الحدائق » : الظاهر انّه لا خلاف بين الأصحاب - رضوان اللّه عليهم - في أنّه متى عزل الفطرة ، أي عيّنها في مال مخصوص قبل الصلاة ، فإنّه يجوز إخراجها حينئذ بعد ذلك وإن خرج وقتها . « 4 »
إلى غير ذلك من الكلمات المتضافرة .
وأمّا الروايات فهي أيضا متضافرة نكتفي منها بما يلي :
1 . ما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة ؟ قال : « إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعدها » . « 5 »
2 . ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به » . 6
3 . ورواية سليمان بن حفص المروزي قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه ، فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة . 7
4 . وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلا ؟ فقال : « إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها » . 8
هامش
( 1 ) . التذكرة : 5 / 397 .
( 2 ) . المنتهى : 1 / 541 .
( 3 ) . المدارك : 5 / 349 .
( 4 ) . الحدائق : 12 / 307 .
( 5 ) ( 5 ، 6 ، 7 و 8 ) . الوسائل : 6 ، الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 ، 5 ، 1 ، 2 .