تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢

[ المسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها ]

المسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها ، وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضا ، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها . وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا وإن كان ماله بقدرها . * ( 1 )
شرح
ويمكن أن يستأنس للمنع بما ورد في تقديم زكاة المال على وقت وجوبها ، فقد تضافر المنع عليه وشبّهه الإمام بالصلاة قبل الوقت . « 1 » فلم يبق في المقام ما يمكن أن يستدلّ به على الجواز إلّا صحيحة الفضلاء لكن ذيلها مشتمل على جواز إخراج نصف صاع من الحنطة مكان صاع من الشعير . عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حر وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان . « 2 » نعم حملها المانعون على القرض ، ولكنّه ليس بتام ، لأنّ الإقراض غير محدّد بشهر رمضان ، بل يجوز قبله ، والأولى أن يقال : إنّ اشتمال الصحيح على الحكم الشاذ ، وإن حكم زكاة الفطرة كحكم زكاة المال يصدّان الفقيه عن الإفتاء على وفقها . ( 1 ) *

هنا فروع :

هامش
( 1 ) . لاحظ هذا الجزء ، المسألة 4 من الفصل التاسع من فصول الكتاب . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 ، ونقل الذيل في الباب 6 ، الحديث 14 .