[ المسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها ]
المسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها ، وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضا ، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها .
وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا وإن كان ماله بقدرها . * ( 1 )
شرح
ويمكن أن يستأنس للمنع بما ورد في تقديم زكاة المال على وقت وجوبها ، فقد تضافر المنع عليه وشبّهه الإمام بالصلاة قبل الوقت . « 1 »
فلم يبق في المقام ما يمكن أن يستدلّ به على الجواز إلّا صحيحة الفضلاء لكن ذيلها مشتمل على جواز إخراج نصف صاع من الحنطة مكان صاع من الشعير .
عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حر وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان . « 2 »
نعم حملها المانعون على القرض ، ولكنّه ليس بتام ، لأنّ الإقراض غير محدّد بشهر رمضان ، بل يجوز قبله ، والأولى أن يقال : إنّ اشتمال الصحيح على الحكم الشاذ ، وإن حكم زكاة الفطرة كحكم زكاة المال يصدّان الفقيه عن الإفتاء على وفقها .
( 1 ) *
هنا فروع :
هامش
( 1 ) . لاحظ هذا الجزء ، المسألة 4 من الفصل التاسع من فصول الكتاب .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 ، ونقل الذيل في الباب 6 ، الحديث 14 .