. . . . . . . . . .
شرح
ب . يجوز تقديمها بعنوان القرض ثمّ احتساب الدين فطرة عند وجوبها ، بشرط بقاء المقترض واجدا لشرط أخذ الزكاة عند الاحتساب .
إنّما الكلام في تقديمها في شهر رمضان على وقت الوجوب ، وإخراجها فطرة ودفعها إلى المستحقّ قبل غروب شمس يوم العيد .
نسب الجواز إلى المشهور ، فنذكر منهم ما يلي :
1 . قال الشيخ في « النهاية » : ولو انّ إنسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أوّل الشهر إلى آخره لم يكن به بأس . « 1 »
2 . وقال في « المبسوط » : فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أوّل الشهر إلى آخره كان جائزا ، غير أنّ الأفضل ما قدمناه . « 2 »
3 . وقال في « الخلاف » : وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة ، فإن أخرجها من أوّل الشهر كان جائزا . « 3 »
4 . وقال ابن البراج : وقد ورد جواز تقديم إخراجها في شهر رمضان ، والأفضل إخراجها في الوقت المضروب لوجوبها . « 4 »
5 . وقال ابن حمزة : ويجوز تعجيلها من أوّل شهر رمضان . « 5 »
6 . وقال ابن سعيد : ويجوز تعجيل الفطرة من أوّل الشهر . « 6 »
7 . وقال المحقّق في « المعتبر » : ويجوز تقديمها من أوّل الشهر . وبه قال الشافعي ، لأنّ سبب الصدقة الصوم ، والفطر عنه ، فجاز التقديم لوجود أحد
هامش
( 1 ) . النهاية : 191 .
( 2 ) . المبسوط : 1 / 242 .
( 3 ) . الخلاف : 2 / 155 ، كتاب الزكاة ، المسألة 198 .
( 4 ) . المهذب : 1 / 176 .
( 5 ) . الوسيلة : 131 .
( 6 ) . الجامع للشرائع : 139 .