تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
. . . . . . . . . .
شرح
ب . يجوز تقديمها بعنوان القرض ثمّ احتساب الدين فطرة عند وجوبها ، بشرط بقاء المقترض واجدا لشرط أخذ الزكاة عند الاحتساب . إنّما الكلام في تقديمها في شهر رمضان على وقت الوجوب ، وإخراجها فطرة ودفعها إلى المستحقّ قبل غروب شمس يوم العيد . نسب الجواز إلى المشهور ، فنذكر منهم ما يلي : 1 . قال الشيخ في « النهاية » : ولو انّ إنسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أوّل الشهر إلى آخره لم يكن به بأس . « 1 » 2 . وقال في « المبسوط » : فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أوّل الشهر إلى آخره كان جائزا ، غير أنّ الأفضل ما قدمناه . « 2 » 3 . وقال في « الخلاف » : وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة ، فإن أخرجها من أوّل الشهر كان جائزا . « 3 » 4 . وقال ابن البراج : وقد ورد جواز تقديم إخراجها في شهر رمضان ، والأفضل إخراجها في الوقت المضروب لوجوبها . « 4 » 5 . وقال ابن حمزة : ويجوز تعجيلها من أوّل شهر رمضان . « 5 » 6 . وقال ابن سعيد : ويجوز تعجيل الفطرة من أوّل الشهر . « 6 » 7 . وقال المحقّق في « المعتبر » : ويجوز تقديمها من أوّل الشهر . وبه قال الشافعي ، لأنّ سبب الصدقة الصوم ، والفطر عنه ، فجاز التقديم لوجود أحد
هامش
( 1 ) . النهاية : 191 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 242 . ( 3 ) . الخلاف : 2 / 155 ، كتاب الزكاة ، المسألة 198 . ( 4 ) . المهذب : 1 / 176 . ( 5 ) . الوسيلة : 131 . ( 6 ) . الجامع للشرائع : 139 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 710 | الشيخ جعفر السبحاني