تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
المسألة 1 : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثمّ يحسب عند دخول وقتها . * ( 1 )

الثالث : الإخراج أداء

شرح
ذهب ابن إدريس إلى لزوم إخراجها أداء ، قائلا : بأنّ الزكاة المالية والرأسية تجب بدخول وقتها ، وإذا دخل وجب الأداء ولا يزال الإنسان مؤديا لها ، لأنّ بعد دخول وقتها هو وقت الأداء في جميعه . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ وجوب إخراج الفطرة وجوب مؤقّت محدّد من كلا الجانبين ، فإذا خرج الوقت ينتفي كون إخراجها أداء ، بل لو كان دليل على القضاء يصبح قضاء . فخرجنا بالنتيجة التالية : انّه لا دليل على وجوب الإخراج بعد خروج الوقت ، فالسقوط أوفق بالقواعد . نعم الاحتياط بإخراجها بلا تعرض للأداء والقضاء حسن كما عليه المصنّف . ( 1 ) *

الجهة الثالثة : في تقديمها على وقتها

[ المسألة 1 : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ]

هل يجوز تقديم زكاة الفطرة على وقتها في شهر رمضان ؟ فيه خلاف بعد الاتّفاق على أمرين : أ . لا يجوز تقديمها على شهر رمضان وإخراجها بعنوان الفطرة .
هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 470 .